فهرس الكتاب
-ابن أبي شيبة [24497] حدثنا أبو أسامة عن حاتم بن أبي صغيرة عن أبي مصعب المدني قال: سمعت أبا هريرة يقول: لما حرمت الخمر كانوا يأخذون البسر فيقطعون منه كل مذنب، ثم يأخذ البسر فيفضخه، ثم يشربه اهـ ثم أعاده بلفظ: كنا نأخذ البسر فنفضخه، ثم نشربه [1] اهـ أبو مصعب المدني أظنه تصحيفا من المازني اسمه هلال بن يزيد. وقال أحمد [ش 54] حدثنا أبو سعيد وعبد الصمد والمعنى واحد قالا حدثنا يحيى بن جعفر المازني قال حدثنا هلال بن يزيد المازني قال: سألت أبا هريرة عن الفضيخ، فقال: اقطع كل حلقاته. قال: قلت: وما حلقاته يا أبا هريرة؟ قال: المذنبة اقرضها بالمقاريض، ثم انتبذ أيها شئت، ولا تجمعها جميعا بسرا وتمرا اهـ على رسم ابن حبان.
-النسائي [5564] أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن حسان عن أبي إدريس قال: شهدت أنس بن مالك أتي ببسر مذنب فجعل يقطعه منه اهـ صحيح.
-عبد الرزاق [16973] عن معمر عن قتادة قال: كان أنس إذا أراد أن ينبذ يقطع من التمرة ما نضج منها فيضعه وحده وينبذ التمر وحده والبسر وحده اهـ
وقال النسائي [5564] أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة قال قتادة: كان أنس يأمر بالتذنوب فيقرض اهـ صححه الألباني سنده.
(1) - قال أبو عبيد في الغريب [4/ 182] : فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة لما نزل تَحْرِيم الْخمر كنّا نَعمِد إِلَى الحُلْقانة وَهِي التَّذْنُوبة فنقطع مَا ذَنَّب مِنْهَا حَتَّى نخلص البُسْر ثمَّ نَفْتَضِخُه. قَالَ الْأَصْمَعِي: يُقَال للبسر إِذا بدا فِيهِ الإرطاب: بُسر مُوَكت فَإِن كَانَ ذَلِك من قبل ذنبها فَهُوَ المُذَنَّبُ فَإِذا لَان الْبُسْر فَهُوَ ثعد واحدته ثَعْدَة فَإِذا بلغ الإرطاب نصفه فَهُوَ مُجَزّعٌ فَإِذا بلغ ثُلثَيْه فَهُوَ حُلقان ومُحَلْقِن اهـ