الصفحة 4906 من 5609

-ابن أبي شيبة [24497] حدثنا أبو أسامة عن حاتم بن أبي صغيرة عن أبي مصعب المدني قال: سمعت أبا هريرة يقول: لما حرمت الخمر كانوا يأخذون البسر فيقطعون منه كل مذنب، ثم يأخذ البسر فيفضخه، ثم يشربه اهـ ثم أعاده بلفظ: كنا نأخذ البسر فنفضخه، ثم نشربه [1] اهـ أبو مصعب المدني أظنه تصحيفا من المازني اسمه هلال بن يزيد. وقال أحمد [ش 54] حدثنا أبو سعيد وعبد الصمد والمعنى واحد قالا حدثنا يحيى بن جعفر المازني قال حدثنا هلال بن يزيد المازني قال: سألت أبا هريرة عن الفضيخ، فقال: اقطع كل حلقاته. قال: قلت: وما حلقاته يا أبا هريرة؟ قال: المذنبة اقرضها بالمقاريض، ثم انتبذ أيها شئت، ولا تجمعها جميعا بسرا وتمرا اهـ على رسم ابن حبان.

-النسائي [5564] أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن هشام بن حسان عن أبي إدريس قال: شهدت أنس بن مالك أتي ببسر مذنب فجعل يقطعه منه اهـ صحيح.

-عبد الرزاق [16973] عن معمر عن قتادة قال: كان أنس إذا أراد أن ينبذ يقطع من التمرة ما نضج منها فيضعه وحده وينبذ التمر وحده والبسر وحده اهـ

وقال النسائي [5564] أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة قال قتادة: كان أنس يأمر بالتذنوب فيقرض اهـ صححه الألباني سنده.

(1) - قال أبو عبيد في الغريب [4/ 182] : فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة لما نزل تَحْرِيم الْخمر كنّا نَعمِد إِلَى الحُلْقانة وَهِي التَّذْنُوبة فنقطع مَا ذَنَّب مِنْهَا حَتَّى نخلص البُسْر ثمَّ نَفْتَضِخُه. قَالَ الْأَصْمَعِي: يُقَال للبسر إِذا بدا فِيهِ الإرطاب: بُسر مُوَكت فَإِن كَانَ ذَلِك من قبل ذنبها فَهُوَ المُذَنَّبُ فَإِذا لَان الْبُسْر فَهُوَ ثعد واحدته ثَعْدَة فَإِذا بلغ الإرطاب نصفه فَهُوَ مُجَزّعٌ فَإِذا بلغ ثُلثَيْه فَهُوَ حُلقان ومُحَلْقِن اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت