الصفحة 522 من 5609

وقال أبو أحمد الحاكم في فوائده [56] أخبرنا أبو عمرو محمد بن القاسم بن سنان الدقاق بالمصيصة ثنا هارون يعني ابن زياد الحنائي ثنا الحارث يعني ابن عمير عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا أيوب كان يصلي بعد العصر ركعتين، فنهاه زيد بن ثابت، فقال: إن الله لا يعذبني على أن أصلي، ولكن يعذبني على أن لا أصلي، فقال: إني آمرك بهذا وأنا أعلم أنك خيرٌ مني، قال: ما عليك بأس أن تصلي ركعتين بعد العصر، ولكني أخاف أن يراك من لا يعلم فيصلي في الساعة التي حرم فيها الصلاة اهـ مرسل غريب، ورجاله ثقات.

-ابن أبي شيبة [7414] حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: رأيت عمر يضرب على الركعتين بعد العصر. الطحاوي [1830] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي جمرة قال سألت ابن عباس عن الصلاة بعد العصر فقال: رأيت عمر يضرب الرجل إذا رآه يصلي بعد العصر اهـ صحيح أبو جمرة نصر بن عمران الضُّبَعي.

وقال عبد الرزاق [3974] عن هشيم أو غيره قال أخبرني أبو حمزة قال سألت ابن عباس عن الصلاة بعد العصر فقال: صل ما شئت إلى الليل قال ولقد رأيت عمر يضرب الرجل يراه يصلي بعد العصر. الفاكهي [464] حدثني الحسن بن إبراهيم البياضي قال ثنا الأسود بن عامر قال ثنا شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس قال: سئل عن الصلاة بعد العصر فقال: إن استطعت أن لا تصلي صلاة إلا صليت بعدها سجدتين فافعل يعني ركعتين اهـ أبو جمرة بالجيم أصح.

-ابن المنذر [1087] حدثنا محمد بن إسماعيل قال ثنا عفان قال أخبرنا وهيب قال ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: أوهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحروا بالصلاة عند طلوع الشمس أو غروبها اهـ صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت