فهرس الكتاب
-أحمد [14840] حدثنا زكريا بن عدي أنا عبيد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بابنتيها من سعد فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وأن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال فقال: يقضي الله في ذلك. قال: فنزلت آية الميراث. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن وما بقي فهو لك اهـ رواه أبو داود والترمذي وصححه والحاكم.
-البخاري [6734] حدثني محمود حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف اهـ يأتي في ميراث الإخوة.
-البخاري [6736] حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وات ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم اهـ
في ميراث أولاد الابن مع البنتين
قال ابن المنذر [7/ 385] اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنتين، وبني ابن وبنات ابن، فروي عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعائشة أنهم جعلوا ما فضل من الثلثين بين بني الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال: وكان عبد الله بن مسعود يقول: الفاضل عن حق البنتين للذكران من ولد الابن دون البنات اهـ