فهرس الكتاب
هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي
-عبد الرزاق [19015] أخبرنا الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله كان عمر إذا سلك طريقا فتبعناه فيه وجدناه سهلا، قضى في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة، لامرأته الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل. ابن أبي شيبة [31700] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: أتي عبد الله في امرأة وأبوين، فقال: إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، وإنه أتي في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وأعطى الأب سائر ذلك. سعيد [1/ 54] حدثنا هشيم قال: أنا الأعمش قال: نا إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: إن عمر كان إذا أخذ بنا طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، وإنه أتي في امرأة وأبوين، فجعلهما من أربعة أسهم، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي، وهو سهمان. نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: أتي عبد الله في امرأة وأبوين فقال: إن عمر بن الخطاب كان إذا سلك بنا طريقا سلكناه، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعلهما من أربعة أسهم، أعطى المرأة الربع، وأعطى الأم ثلث ما بقي، وأعطى الأب سائر ذلك. الدارمي [2921] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وإنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. الدارمي [2928] أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب سهمين اهـ