فهرس الكتاب
-عبد الرزاق [3975] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن المصعب أن طاووسا أخبره أنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه عنها فقال فقلت: لا أدعهما فقال ابن عباس (ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا) فتلا هذه الآية إلى مبينا. الطحاوي [1836] حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عامر بن مصعب عن طاوس أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه، وقال: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) اهـ الذي يروي عنه ابن جريج عامر وهو غير معروف. وقد رواه ابن أبي عمر [المطالب 323] حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس أنه كان يصلي بعد العصر فنهاه ابن عباس فقال طاوس: إنما نهي عنها أن يتخذها سلما قال ابن عباس (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم) الآية، وما أدري أتعذب عليها أم تؤجر. ورواه البيهقي [4551] من طريق سعدان بن نصر حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير مثله. قال ابن حجر: إسناده صحيح، وأصله في النسائي اهـ
-ابن أبي شيبة [7439] حدثنا وكيع عن بسطام بن مسلم عن أبي رجاء عن ابن عباس قال: لا يصل عند طلوع الشمس، ولا حين تغرب فإنها تطلع وتغرب في قرني شيطان ولكن إذا صفت وعلت اهـ صحيح.
-ابن المنذر [1106] حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: لا صلاة بعد أن مضى الفجر إلا ركعتي الفجر اهـ ابن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف حفظه.
-ابن أبي شيبة [5470] حدثنا وكيع بن الجراح عن ثور عن سليمان بن موسى عن عمرو بن العاص قال: كان يكره الصلاة نصف النهار إلا يوم جمعة اهـ مرسل حسن.