فهرس الكتاب
ورواه البيهقي [12669] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة قال سمعت أيوب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان في امرأة وأبوين أنها جعلها من أربعة أسهم للمرأة الربع سهم وللأم ثلث ما بقي سهم وللأب ما بقي اهـ أبو المهلب اسمه معاوية بن عمرو.
وقال عبد الرزاق [19014] أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا توفي وترك امرأته وأبويه في خلافة عثمان فجعلها عثمان من أربعة أسهم أعطى امرأته سهما وأمه ثلث الفضل وأباه ما بقي. سعيد [1/ 55] نا هشيم قال: أنا خالد عن أبي قلابة أن عثمان بن عفان أتي في امرأة وأبوين، فجعلهما من أربعة. نا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة عن عثمان بن عفان في امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع سهما، وأعطى الأم ثلث ما بقي سهما، وأعطى الأب ما بقي سهمين اهـ صحيح، محفوظ من الوجهين.
وقال سعيد بن منصور [16] نا هشيم عن الأعمش عن بعض أصحابه عن علي أنه كان يقول: للأم ثلث الأصل. الدارمي [2934] حدثنا حجاج بن منهال أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علي قال: للأم ثلث جميع المال. في امرأة وأبوين وفي زوج وأبوين اهـ تقدم عند البيهقي من طريق أبي عوانة، وهو مرسل، وفيه نظر، ولم يذكر الأعمش سماعا، وقد كان إبراهيم يقول: خالف الناسَ ابنُ عباس في زوج وأبوين. فلو كان عنده عن علي هذا لما ذكر تفرد ابن عباس [1] .
(1) - قال ابن أبي شيبة [31711] حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان قال: كان إبراهيم يفرضها كما فرضها زيد اهـ صحيح.