فهرس الكتاب
وزاد فيه غيره عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استشارهم في ميراث الجد والإخوة قال زيد: وكان رأيي يومئذ أن الإخوة هم أولى بميراث أخيهم من الجد وعمر بن الخطاب يرى يومئذ أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته قال: زيد فضربت لعمر في ذلك مثلا فقلت له: لو أن شجرة تشعب من أصلها غصن ثم تشعب من ذلك الغصن خوطان ذلك الغصن يجمع ذينك الخوطين دون الأصل ويغذوهما ألا ترى يا أمير المؤمنين أن أحد الخوطين أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل قال زيد: اضرب له أصل الشجرة مثلا للجد واضرب الغصن الذي تشعب من الأصل مثلا للأب واضرب الخوطين اللذين تشعبا من الغصن مثلا للإخوة اهـ
وقال عبد الرزاق [19059] أخبرنا معمر عن قتادة قال: دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس فسألهم عن الجد فقال علي: له الثلث على كل حال وقال زيد: له الثلث مع الإخوة، وله السدس من جميع الفريضة، ويقاسم ما كانت المقاسمة خيرا له. وقال ابن عباس: هو أب فليس للإخوة معه ميراث، وقد قال الله تعالى (ملة أبيكم إبراهيم) وبيننا وبينه آباء قال: فأخذ عمر بقول زيد اهـ مرسل حسن.