فهرس الكتاب
وقال عبد الرزاق [19064] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا للأم مع الجد ولا أختا للأم، ولا يقاسم بالأخ للأب مع الأخ للأم والأب والجد، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يكون معه غيره أخ وأخت، وإذا كانت أخت لأب وأم وجد وأخ لأب أعطى الأخت النصف وما بقي أعطاه الجد والأخ بينهما نصفين، فإن كثر الإخوة شركه معهم حتى يكون السدس خيرا له من المقاسمة فإذا كان السدس خيرا له أعطاه السدس. ابن أبي شيبة [31875] حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم أن عليا كان يقاسم الجد مع الإخوة ما بينه وبين السدس. الدارمي [2979] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة، يعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخا لأم مع جد ولا أختا لأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يكون غيره، ولا يقاسم بأخ لأب مع أخ لأب وأم، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب أعطى الأخت النصف والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين، وإذا كانوا إخوة وأخوات شركهم مع الجد إلى السدس. البيهقي [12814] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن عليا رضي الله عنه كان يشرك الجد مع الإخوة إلى ستة هو سادسهم فإذا كثروا أعطاه السدس ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد ولا يقاسم بأخ لأب أخا لأب وأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون غيره، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت النصف وجعل النصف بين الجد والأخ. وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد جعلها من عشرة للأخت من الأب والأم النصف خمسة أسهم وللجد سهمان وللأخ للأب سهمان وللأخت للأب سهم اهـ مرسل صحيح.