الصفحة 5394 من 5609

البيهقي [12818] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن زيد بن ثابت كان يشرك الجد إلى الثلث مع الإخوة والأخوات فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث وكان للإخوة والأخوات ما بقي ولا يورث أخا لأم ولا أختا لأم مع الجد شيئا ولا يقاسم بهم وكان يقاسم للإخوة من الأب مع الإخوة للأب والأم ولا يورثهم شيئا وإذا كان أخا لأب وأم وجد أعطاه النصف وأعطى الجد النصف وإذا كانا أخوين وجدا أعطاه الثلث وإن زادوا أعطاه الثلث وما بقي كان للإخوة وإذا كانت أخت وجد أعطاها الثلث وأعطى الجد الثلثين وإذا كانت أختان وجد أعطاهما النصف وأعطى الجد النصف ما بينه وبين أن يبلغن خمسا فإذا بلغن خمسا أعطاه الثلث وما بقي فللأخوات فإن لحقت فرائض امرأة أو زوج أو أم أعطى أهل الفرائض فرائضهم وما بقي قاسم الإخوة والأخوات فإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي وإن كانت المقاسمة خيرا له من ثلث ما بقي قاسم وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس وإن كانت المقاسمة خيرا له من سدس جميع المال قاسم. وفي الأكدرية إذا كان زوج وأم وأخت وجد جعلها من تسعة ثم ضربها في ثلاثة فكان من سبعة وعشرين فأعطى الزوج تسعة أسهم وأعطى الأم ستة أسهم وأعطى الجد ثمانية أسهم وأعطى الأخت أربعة أسهم اهـ مرسل صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [31877] حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن زيدا كان يقول: يقاسم الجد مع الواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة كان له ثلث جميع المال، فإن كان معه فرائض نظر له، فإن كان الثلث خيرا له أعطيه، وإن كانت المقاسمة خيرا له قاسم، ولا ينتقص من سدس جميع المال. الدارمي [2984] أخبرنا أبو النعمان حدثنا وهيب حدثنا يونس عن الحسن أن زيدا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث اهـ مرسل صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت