فهرس الكتاب
وفي أختين لأب وأم، وأخ وأخت لأب، وجد في قول علي: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقي فبين الأخت والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأخت من الأب شيء. وفي قول زيد: من خمسة عشر سهما: للجد الثلث خمسة أسهم، وللأخ من الأب أربعة، وللأخت من الأب سهمان وللأختين من الأب والأم أربعة أسهم، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأختين من الأب والأم نصيبهما، يستكملان الثلثين ولم يبق لهما شيء.
وفي أختين لأب وأم، وأختين لأب، وجد في قول علي وعبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأختين من الأب شيء. وفي قول زيد: من ستة أسهم: للجد سهمان، وللأختين من الأب والأم سهمان، وللأختين من الأب سهمان، ثم ترد الأختان من الأب على الأختين من الأب والأم سهميهما، فيستكملان الثلثين، ولم يبق لهما شيء.
وفي أخت لأب وأم، وثلاث أخوات لأب، وجده: في قول علي وعبد الله: للأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين، وللجد ما بقي، وفي قول زيد: ثمانية عشر سهما: للجد الثلث ستة، وللأخت من الأب والأم ثلاثة أسهم، وللأخوات من الأب تسعة أسهم، ثم ترد الأخوات من الأب على الأخت من الأب والأم ستة أسهم، فاستكملت النصف تسعة، وبقي لهن سهم سهم.
وفي أختين لأب وأم، وأخ وأختين لأب، وجد: في قول علي: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد السدس، وما بقي فبين الأخ والأختين من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله: للأختين من الأب والأم الثلثان، وللجد ما بقي، وليس للأخ والأختين من الأب شيء.