فهرس الكتاب
وقد تقدم في اقتصاص أبي الزناد مذهبَ زيد: الأكدرية وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها، فيفرض للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا، للجد منه الثلثان، وللأخت الثلث [1] .
في ميراث الجد مع الأم والأخت
ومن لم يفضل الأم على الجد
-عبد الرزاق [19073] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن عمر قضى في جد وأم وأخت، فجعل للأخت النصف وللأم سهما وللجد سهمين لم يفضل أما على جد. ابن أبي شيبة [31897] حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمر في أخت وأم وجد، قال: للأخت النصف، وللأم السدس، وما بقي فللجد اهـ هذه من ستة. مرسل صحيح.
(1) - قال أبو عمر في الاستذكار [5/ 344] : وكان علي وزيد يقولان للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس، الفريضة من ستة، عالت إلى تسعة، إلا أن زيدا يجمع سهم الأخت والجد وهي سبعة فيجعلها بينهما على ثلاثة أسهم سهمان للجد وسهم للأخت عملها أن تضرب ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة وللأم سهمان في ثلاثة ستة وتبقى اثنا عشر للأخت ثلثها أربع للجد ثلثاها ثمانية. وقال الشعبي: سألت قبيصة بن ذؤيب وكان من أعلمهم بقول زيد فيها يعني الأكدرية فقال: والله ما فعل زيد هذا قط يعني أن أصحابه قاسوا ذلك على قوله. وقال أبو الحسين بن اللبان الفارض لم يصح عن زيد ما ذكروا يعني في الأكدرية وقياس قوله أن يكون للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتسقط الأخت كما يسقط الأخ لو كان مكانها لأن الأخ والأخت سبيلهما واحد في قول زيد لأنهما عنده عصبة مع الجد يقاسمانه اهـ