الصفحة 5409 من 5609

قال ابن أبي شيبة [31894] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الواحد عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم. وعن سفيان عمن سمع الشعبي قال في أم، وأخت لأب وأم، وجد: إن زيد بن ثابت قال: من تسعة أسهم: للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان. وإن عليا قال: للأخت النصف: ثلاثة، وللأم الثلث: سهمان، وما بقي فللجد وهو سهم. وقال ابن مسعود: للأخت النصف: ثلاثة، وللأم السدس: سهم، وما بقي فللجد وهو سهمان. وقال عثمان: أثلاثا: ثلث للأم، وثلث للأخت، وثلث للجد، وقال ابن عباس: للأم الثلث، وما بقي فللجد. قال وكيع: وقال الشعبي: سألني الحجاج بن يوسف عنها، فأخبرته بأقاويلهم فأعجبه قول علي، فقال: قول من هذا؟ فقلت: قول أبي تراب، ففطن الحجاج، فقال: إنا لم نعب على علي قضائه، إنما عبنا كذا وكذا اهـ

وقال سعيد بن منصور [71] نا هشيم عن عبيدة عن الشعبي قال: أتي الحجاج بن يوسف في هذه الفريضة، فأرسل إلي، فقال: ما تقول فيها؟ فقلت: وما هي؟ قال: أم وجد وأخت. قلت: ما قال فيها الأمير؟ فأخبرني بقوله، فقلت: لهذا قضاء أبي تراب يعني علي بن أبي طالب وقال فيها سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال فيها عمر بن الخطاب وابن مسعود: للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد الثلث. وقال فيها علي: للأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس، وقال عثمان بن عفان: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، فقال الحجاج: ليس هذا بشيء، وقال فيها زيد بن ثابت: هي من تسعة أسهم، للأم ثلاثة أسهم، وللجد أربعة، وللأخت سهمان. وقال فيها ابن عباس وابن الزبير: للأم الثلث، وللجد ما بقي، وليس للأخت شيء اهـ عبيدة بن معتب فيه ضعف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت