فهرس الكتاب
-مسلم [4235] حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري، وقال: يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء [1] . وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن اهـ
وقال البخاري [5588] حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. الحديث، كتبته في البيوع والأشربة.
وقال أبو داود الطيالسي [60] حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمع مرة قال: قال عمر رضي الله عنه: ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إلي من حمر النعم: الخلافة والكلالة والربا، فقلت لمرة: ومن يشك في الكلالة هو ما دون الولد والوالد؟ قال: إنهم يشكون في الوالد اهـ رواه ابن ماجة، وهو مرسل صحيح. وصححه الحاكم والذهبي.
(1) - قال عياض في المشارق: (ص ي ف) قوله تكفيك آية الصيف تفسيره في الحديث التي أنزلت في الصيف أي في زمنه وحينه اهـ