الصفحة 555 من 5609

-ابن المنذر [973] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا عارم قال: ثنا حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن المهاجر قال: كتب عمر إلى أبي موسى: أن صل صلاة العشاء الآخرة إلى نصف الليل الأول أي حين تبيت. الطحاوي [954] حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أبو عمر الحوضي قال: ثنا يزيد بن إبراهيم قال: ثنا محمد بن سيرين عن المهاجر أن عمر كتب إلى أبي موسى: أن صل صلاة العشاء من العشاء إلى نصف الليل، أي حين شئت. حدثنا أبو بكرة قال: ثنا وهب قال: ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن المهاجر مثله. حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا عبد الله بن عون عن محمد عن المهاجر مثله وزاد: ولا أدري ذلك إلا نصفا لك اهـ تقدم.

-عبد الرزاق [2128] عن معمر عن أيوب عن نافع عن عمر بن الخطاب قال: صل العشاء فيما بينك وبين ثلث الليل فمن نام بعد ثلث الليل فلا نامت عينه اهـ صحيح، وقد تقدم عن عمر في جامع الوقوت. وقال ابن المنذر [971] حدثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن أسلم أن عمر كتب أن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل الآخر , ولا تؤخروا ذلك إلا من شغل. الطحاوي [953] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن أسلم أن عمر بن الخطاب كتب: إن وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل ولا تؤخروه إلى ذلك إلا من شغل، ولا تناموا قبلها , فمن نام قبلها فلا نامت عيناه، قالها ثلاثا اهـ صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت