الصفحة 602 من 5609

-عبد الرزاق [4422] عن معمر عن أيوب عن قتادة عن أبي العالية أن عمر كتب إلى أبي موسى: واعلم أن جمعا بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر. ابن أبي شيبة [8338] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام بن حسان عن رجل عن أبي العالية عن عمر قال الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. البيهقي [5769] من طريق الحسين بن حفص عن سفيان عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن عمر قال: جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر. قال الشافعي في سنن حرملة: العذر يكون بالسفر والمطر وليس هذا بثابت عن عمر هو مرسل. قال البيهقي: هو كما قال الشافعي والإسناد المشهور لهذا الأثر ما ذكرنا وهو مرسل اهـ ثم روى من طريق عبد الرحمن بن بشر حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن صبيح قال حدثني حميد بن هلال عن أبي قتادة يعني العدوي أن عمر كتب إلى عامل له: ثلاث من الكبائر الجمع بين الصلاتين إلا من عذر، والفرار من الزحف، والنهبى. أبو قتادة العدوي أدرك عمر فإن كان شهده كتب فهو موصول وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قويا اهـ حديث حسن.

-ابن أبي شيبة [8337] حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو هلال عن حنظلة السدوسي عن أبي موسى قال: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر اهـ لا بأس به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت