وقال البخاري [1112] حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب اهـ ورواه مسلم ولفظه: إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما اهـ وفي لفظ له: يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق اهـ
-عبد الرزاق [4416] عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن أم ذرة عن عائشة أنها كانت تأمر النساء بالجمع بين الصلاتين في السفر اهـ سند ضعيف.
ما جاء في الجمع في الحضر
-البخاري [518] حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى اهـ أيوب سأل أبا الشعثاء.
وقال البخاري [1174] حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب. قال: وأنا أظنه اهـ هذا يدل على أن أبا الشعثاء لم يعلم من ابن عباس وجه الجمع.