الصفحة 658 من 5609

-مالك [158] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. ابن وهب [المدونة 1/ 160] عن عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يؤذن في السفر بالأولى ولكنه كان يقيم الصلاة ويقول: إنما التثويب بالأولى في السفر مع الأمراء الذين معهم الناس ليجتمع الناس إلى الصلاة. عبد الرزاق [1893] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقيم في السفر لكل صلاة إقامة إلا صلاة الصبح فإنه كان يؤذن لها ويقيم. وقال عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. وعن معمر عن نافع عن ابن عمر مثله. و عن هشام بن حسان عن القاسم بن محمد عن ابن عمر مثله. وعن ابن جريج قال قلت لنافع كم كان ابن عمر يؤذن في السفر قال أذانين إذا طلع الفجر أذن بالأولى فأما سائر الصلوات فإقامة إقامة لكل صلاة كان يقول إنما التأذين لجيش أو ركب سفر عليهم أمير فينادي بالصلاة ليجتمعوا لها فأما ركب هكذا فإنما هي الإقامة. وابن أبي شيبة [2272] حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يقيم في السفر إلا في صلاة الفجر فإنه كان يؤذن ويقيم اهـ صحيح.

-ابن المنذر [1210] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا أحمد بن يونس قال: ثنا زهير قال: حدثني أخ لي عن أبي الزبير عن ابن عمر في الأذان في السفر لمن تؤذن للفارة. البيهقي [2021] من طريق العباس بن محمد الدوري حدثنا أبو النضر حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة عن أخيه الرحيل عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر أؤذن في السفر؟ قال: لمن تؤذن للفأر اهـ سند جيد والرحيل ذكره ابن حبان في الثقات وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبي عن زهير ورحيل وحديج فقال: كانوا ثلاثة إخوة أوثقهم زهير ثم رحيل اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت