-عبد الرزاق [2400] عن ابن جريج قال أخبرني معمر وابن دينار عن رجل سماه عن أبي ذر أنه قال: من أقبل ليشهد الصلاة فأقيمت وهو بالطريق فلا يسرع ولا يزيد على هيئة مشيته الأولى فما أدرك فليصل مع الإمام وما لم يدرك فليتمه. ولا يمسح إذا صلى وجهه فإن مسح فواحدة وإن يصبر عنها خير له من مائة ناقة سود الحدق. عبد الرزاق [2402] عن معمر عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن رجل من بني غفار عن أبي بصرة عن أبي ذر قال: إذا دنيت الصلاة فامش على هيئتك فصل ما أدركت وأتم ما سبقك ولا تمسح الأرض إلا مسحة وأن تصبر عنها خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدقة اهـ وقال ابن أبي شيبة [7480] حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو عن أبي نضرة عن أبي ذر قال: إذا أقيمت الصلاة فامش إليها كما كنت تمشي فصل ما أدركت واقض ما سبقك. ابن المنذر [1927] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا عارم قال: ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن أبي نضرة عن أبي ذر قال: إذا أقيمت الصلاة فليمش إليها أحدكم كما كان يمشي قبل ذلك، فما أدرك فليصل، وما فاته فليتمه اهـ ضعيف مضطرب، يأتي في مسح الحصى.
-مالك [63] عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لم يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطا. عبد الرزاق [3402] عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال إذا كان أحدكم مقبلا إلى الصلاة فأقيمت الصلاة فليمش على رسله فإنه في صلاة فما أدرك فصلى وما فاته فليقضه بعد اهـ صحيح.