فهرس الكتاب
ولكي يكون لدينا تصور واضح عن عملية استقدام العمال الأجانب إلى دولة الإمارات سنتابعها عبر مرحلتين هما: مرحلة الاستقدام ومرحلة الاستخدام ولكل منهما نظمها وإجراءاتها...
مرحلة استقدام العمال:
هناك وسيلتان متاحتان الأولى طلب التأشيرة الفردية والثانية طلب التأشيرة الجماعية وفي الحالتين يقدم الطلب بمعرفة صاحب العمل المرخص له من الجهات المختصة بالقيام بنشاط تجاري أو صناعي أو خدمي أو أي نشاط يتطلب استقدام عمالة، ويجب أن تكون المنشأة الطالبة يملكها أو يكفلها أو يشارك في ملكيتها مواطن من دولة الإمارات، وأن يدرج ذلك برخصة مزاولة النشاط، ويجب على طالب الاستقدام أن يقدم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المستندات التي تثبت أن لديه أعمالًا يحتاج إلى القيام بها العدد المطلوب من العمال وقد حدد القرار رقم (23/1) لسنة 1981 هذه المستندات وإذا سلك صاحب العمل أسلوب التأشيرة الفردية فإنه يتقدم للوزارة مرفقًا بها نسختان من طلب التأشيرة الذي تصدره وزارة الهجرة والجنسية. إضافة إلى قرار وتعهد يتضمن كل الأحكام التي يلتزم بها صاحب العمل علاوة على صورة من رخصة المزاولة للنشاط أو المستندات القانونية الأخرى. أما إذا سلك صاحب العمل طريق التأشيرة الجماعية، وهي التي تصدر لعدد معين من العمال من جنسية معينة أو جنسيات متعددة دون بيان أسماء العمال المستقدمين، بعكس التأشيرة الفردية التي تتضمن كافة البيانات عن الشخص القادم، فإنه يجب أن تكون هناك ضرورة لتقديم هذا الطلب الجماعي، وأن تتوافر فيه ظروف الاستعجال وأن يكون له ما يبرره، ويقدم الإذن الجماعي على ثلاث نسخ مرفقًا بها إقرار وتعهد مماثل للإقرار السابق إيضاحه وكذا صورة من رخصة مزاولة النشاط إضافة إلى المستندات الثبوتية من عقود وخلافها ويلزم المشرع أصحاب الأعمال المتقدمين في حالة الطلبات الجماعية أن يتضمن الطلب نسبة 30% من العمال العرب ضمن العمالة المطلوبة