فهرس الكتاب
1115- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، وَأَبُو الْيَمَانِ، وَبِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَفَاطِمَةُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، حِينَئِذٍ تَطْلُبُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيبرَ، قَالَتْ عَائِشَةُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا،: قَالَ أَبُو بَكْرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ نُوَرَّثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، يَعْنِي مَالَ اللهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا الْمَأْكَلَ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمِثْلِ مَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم.