743 -حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ- فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ امْرَأَتَهُ حَائِضًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَسَأَلَ عُمَرُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: لِيُرْجِعْهَا، فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ يُمْسِكْ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: ( {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق 1] فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) .