510-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا: مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا الْعَامَ؟ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهُ كَانَ لِي نَاضِحَانِ فَرَكِبَ أَبُو فُلاَنٍ وَابْنُهُ لِزَوْجِهَا وَابْنُهَا نَاضِحًا وَتَرَكَ نَاضِحًا يَنْضَحُ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عَمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً أَوْ قَالَ بِحَجَّةٍ.