915-حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمَا يَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ.
قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: هَذَا فِي مَا لاَ يُقْدَرُ عَلَيْهِ، يُشْبِهُ التَّرَدِّيَ.