1010- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ (ح) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا تَمَّ- وَقَالَ عَلِيٌ: شِبَعٍ- قَاءَ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ.