فهرس الكتاب
1419- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثنا الْحَارِثُ بْنُ عَبِيدَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَبَّرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى الَّذِينَ حَصَرُوهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ فَقَالَ عُثْمَانُ أَفِي الْقَوْمِ طَلْحَةُ قَالَ طَلْحَةُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُسَلِّمُ عَلَى قَوْمٍ أَنْتَ فِيهِمْ فَلاَ يَرُدُّونَ قَالَ قَدْ رَدَدْتُ قَالَ مَا هَكَذَا الرَّدُّ أُسْمِعُكَ، وَلاَ تُسْمِعُنِي يَا طَلْحَةُ أَنْشُدُكَ اللهَ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ لاَ يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ إِلاَّ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلاَثٍ أَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا فَيُقْتَلَ بِهَا قَالَ اللهُمَّ نَعَمْ فَكَبَّرَ عُثْمَانُ فَقَالَ وَاللهِ مَا أَنْكَرْتُ اللهَ مُنْذُ عَرَفْتُهُ، وَلاَ زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ، وَلاَ فِي إِسْلاَمٍ وَقَدْ تَرَكْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَكَرُّهًا وَفِي الإِسْلاَمِ تَعَفُّفًا وَمَا قَتَلْتُ نَفْسًا يَحِلُّ بِهَا قَتْلِي. كتب ، رسالة (1402) .