فهرس الكتاب
1678- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ عُمَرُ يَا غُلاَمُ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، أَوْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ مَاذَا يَصْنَعُ قَالَ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَالَ فِيمَ أَنْتُمَا فَقَالَ عُمَرُ سَأَلْتُ هَذَا الْغُلاَمَ هَلْ سَمِعْتَ (1) مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، أَوْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ مَاذَا يَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثًا فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَثَلاَثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَجْعَلْهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ يَسْجُدُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجْدَتَيْنِ. كتب ، رسالة (1656) .
(1) في طبعة الرسالة:"سمع".