فهرس الكتاب
17811- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، أَوْ طَعَامٍ مُسَمًّى قَالَ فَأَتَانَا بَعْضُ عُمُومَتِي فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَرْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلاَ يُكَارِيهَا بِثُلُثٍ، وَلاَ رُبُعٍ، وَلاَ بِطَعَامٍ مُسَمًّى قَالَ قَتَادَةُ وَهُوَ ظُهَيْرٌحديث أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ رَضِي الله عَنهما..