فهرس الكتاب
18366- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنا سَعِيدٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخبَرنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِمِنًى وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ فَلاَ يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ أَلاَ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ وَقَالَ سَعِيدٌ قَالَ مَطَرٌ، وَلاَ يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلاَ عَدْلًا قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلاَ عَدْلٌ، أَوْ عَدْلٌ، وَلاَ صَرْفٌ قَالَ أَبِي قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ عَمْرَو بْنَ خَارِجَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم خَطَبَهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ.