فهرس الكتاب

الصفحة 7312 من 28598

7250- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم الصَّلاَةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلاَةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا قَالَ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ يَعْنِي رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا قَالَ: ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ قَالَ فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ لأَمْرٍ حَدَثَ إِلاَّ مِنَ الإِشْرَاكِ بِاللهِ وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ وَتَرْكِ السُّنَّةِ قَالَ أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا، ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمَّا الإِشْرَاكُ بِاللهِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ قَالَ فَأَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا، ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت