الصفحة 65 من 108

قال الدارقُطْنِيّ (1) : (( حدثنا أبو سهل بن زياد، ثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن مهدي، ثنا المعتمر، قال: أنبأني علي بن صالح، عن ابن جُريج، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه:(إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر صائحًا صاح: إن صدقة الفطر حقّ واجب على كلّ مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حرّ أو مملوك، حاضر أو باد، مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر) . )).

وحديث عبد الله بن عباس (:

قال أحمد (2) : (( حدثنا يزيد، قال أخبرنا حميد، عن الحسن، قال خطب ابن عباس( في آخر رمضان فقال: يا أهل البصرة أدّوا زكاة صومكم، قال: فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من هاهنا من أهل المدينة، قوموا فعلموا إخوانكم، فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض صدقة رمضان نصف صاع من بُر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر على العبد والحرّ، والذكر والأنثى ) ) (3) .

ورواه أبو داود (4) والنَّسَائِيّ (5) وقال: (( إن الحَسَن لم يسمع من ابن عبّاس( ) ). وكذا قال ابن المَدينيّ والبَزَّار (6) وغيرهما.

لكن له طريقٌ آخر:

(1) في سننه 2: 141.

(2) في مسنده 1: 351.

(3) في الدارقطني 2: 152،

(4) في سننه 5: 50.

(5) في السنن الكبرى 1: 553، 2: 26، 28، والمجتبى 3: 190، 5: 50، 52، ولا يوجد في هذه المواضع قول النسائي: الحسن لم يسمع من ابن عباس، فلعله مذكور في غيرها.

(6) وهو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البَصْرِيّ البَزَّار، أبو بكر، قال الدَّارَقُطْني: ثقة يخطئ ويتَّكلُ على حفظه. من مؤلفاته: المسند، (ت292هـ) . ينظر: العبر 2: 92، الكشف 2: 1682.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت