قال محمد بن مخلد، حدثنا محمد بن علي الوراق، ثنا داود بن شبيب، ثنا يحيى بن عباد، ثنا ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس (:(إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر صارخًا ببطن مكة ينادي أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حرّ أو مملوك، حاضر أو باد، مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر) (1) ، ذكره البَيْهَقيّ في (( سننه ) ) (2) .
وقال (3) : روى مِثْلَه الكديميّ عن داود بن شبيب، قال: (( وهذا حديث ينفرد به يحيى بن عباد، عن ابن جُريج هكذا، وإنّما رواه غيره عن ابن جُريج، عن عطاء من قوله في المُدَّين. وعن ابن جُريج، عن عمرو بن شُعيب مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سائر ألفاظه ) ).
قلت (4) : ويحيى بن عبّاد ضعَّفوه، لكن قال داود بن شبيب: (( كان من خيار الناس ) ). ذكرَه الدارقُطْنيّ في إسناد هذا الحديث من (( سننه ) ) (5) .
ومع هذا فله طريق ثالث:
قال الدارقُطْنِيّ (6) : (( حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، حدثني جدّي، قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي، حدثنا عبد الحميد بن عمران، عن ابن أبي أنس، عن أبيه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عباس (، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:(إنه أمر بزكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو مدين من قمح على كلّ حاضر وباد، صغير وكبير، حرّ وعبد) . )).
محمد بن عمر الواقدي فيه مقال.
لكن للحديث طريق رابع:
(1) في المستدرك 1: 569، وصححه، وسنن الدارقطني 2: 141.
(2) سنن البيهقي الكبير 4: 172.
(3) أي البيهقي في سنن الكبير 4: 172.
(4) القائل هو المؤلف رحمه الله.
(5) سنن الدارقطني 2: 142.
(6) في سننه 2: 143.