هذا إسناد صحيح إلا أنه وقع فيه اضطراب ليس هذا موضع بيانه.
ورواه أبو داود (1) والطحاويّ (2) (3) والطبرانيّ (4) والدارقُطْنِيّ (5) وجماعة (6) .
وحديث أسماء بنت أبي بكر (:
قال أحمد (7) : (( حدثنا عتاب بن زياد، حدثنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت:(كنا نؤدّي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به) (8) . )).
هذا حديث حَسَن، وعبد الله بن لهيعة إمام وضَعْفُه ناشئٌ من وَهْمه، فإذا رَوَى ما وافقه عليه الناس فحديثه مقبول خصوصًا ما رواه عنه الكبار كعبد الله بن المبارك.
وله مع هذا طريق آخر:
(1) في سننه 2: 114.
(2) في شرح معاني الآثار 2: 45، ومشكل الآثار 4: 342، 343.
(3) وهو أحمد بن محمد بن سلامة الأَزْدِي الحَجْريّ الطَّحَاوِيّ المِصْريّ، أبو جعفر، قال أبو إسحاق: انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، وقال: ابن يونس: كان ثقة ثبتًا لم يخلف مثله، من مؤلَّفاته: شرح معاني الآثار، ومختصر الطحاوي، (229-321هـ) . ينظر: وفيات 1: 71-72. روضة المناظر ص171، الفوائد البهية ص59-63، والتعليقات السنية ص59.
(4) في المعجم الكبير 2: 87.
(5) في سننه 2: 150.
(6) في مصنف عبد الرزاق 3: 318، والآحاد والمثاني1: 452، والأحاديث المختارة 9: 120
(7) في مسنده 6: 346، 355.
(8) في المستدرك 1: 571، وصححه، وسنن البيقهي الكبير 4: 170، 171، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 400، والمعجم الكبير 24: 82، وغيره.