قال الطَّحاويّ (1) : (( حدثنا فهد وعليّ بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا ابن أبي مريم، أخبرني يحيى بن أيوب، إن هشام بن عروة حدّثه عن أبيه، إن أسماء بنت أبي بكر أخبرته: (أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أهلها الحرّ منهم والمملوك مدين من حنطة، أو صاعًا من تمر بالمد أو الصاع الذي يقتاتون به(2) ). )).
وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب (:
قال الدارقُطْنِيّ (3) : (( حدثنا أحمد بن محمد بن علي الديباجي، ثنا أيوب بن سليمان الصُّغْدي(4) ، ثنا يزيد بن عبد ربه، ثنا بقية عن داود بن الزبرقان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:(صدقة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو مدان من حنطة عن كلّ صغير وكبير، حرّ وعبد) . )).
داود بن الزبرقان ضعيف (5) ، وقال البُخاريّ: (( حديثه مقارب ) ) (6) .
وله طريق آخر:
قال الدارقُطْنِيّ (7) : (( حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا مكي بن عبدان، ثنا أبو الأزهر، ثنا محمد بن شرحبيل الصنعاني، ثنا ابن جُريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، أنه أخبره عن ابن عمر ( أنه قال:(أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن حَزْم في زكاة الفطر نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر) . )).
(1) في شرح معاني الآثار 2: 43.
(2) وفي النسخة المطبوعة من شرح معاني الآثار: يتبايعون به، بدل: يقتاتون به.
(3) في سننه 2: 143.
(4) في الأصل: الصفدي، والمثبت من السنن.
(5) ينظر: تلخيص الحبير 1: 120.
(6) ينظر: ميزان الاعتدال 3: 12.
(7) في سننه 2: 154.