فهرس الكتاب
الصفحة 34 من 213
قال: وإذا أسلم الرجل في اللحم، فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول: لا خير فيه لأنه غير معروف. وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: لا بأس به. ثم رجع أبو يوسف إلى قول ابن أبي ليلى وقال: إذا بين مواضع اللحم فقال: أفخاذ وجنوب ونحو هذا، فهو جائز.
حجم الخط: