قال: (( الصدقة إذا علمت جازت، والهبة لا تجوز إلا مقبوضة ) ). وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يأخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما في الصدقة. وهو قول أبي يوسف رضي الله عنه.
قال أبو يوسف رضي الله عنه: وإذا استودع الرجل رجلا وديعة فقال المستودع: أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها إليه، [وقال رب الوديعة: كذبت لم آمرك] قال أبو حنيفة رضي الله عنه: فالقول قول رب