موسى (1) ، والدكتور يوسف القرضاوي (2) ، والدكتور عبد العزيز الخياط (3) ،
والدكتور علي السالوس (4) وغيرهم، واستدلوا لذلك بالأدلة التالية (ْ) :
ا - لأن شهادات الاستثمار قرض لأجل بفائدة، ومن قواعد التشريع
الإسلامي أن كل قرض جزَ نفعأ فهو ربا. وهذا قرض جر ربحًا ثابتأ فهو ربا
واضح.
2 -لأن شهادات الاستثمار ترتب لحاملها فوائد ثابتة دون أن يتحمل شيئًا
من الخسارة. وهذا يتناقض مع كثير من مقررات التشريع الإسلامي التي منها:
"لا ضرر ولا ضرار"فالشركة عندما تخسر، وهذا احتمال وارد، فإنها تدفع
لصاحب الشهادة او السند أرباحه، وهذا ظلم، إذ كيف يأخذ أرباحًا على مال لم
يربح.
3 -ولأن هذا القرض صورة من صور الودائع البنكية، تحسب له فوائد في
جميع أنواعه وهي في حقيقتها ربا محرم.
كما أنه يوجد رأي ثالث يقضي بالتفريق بين أنواع الشهادات، فيجيز النوع
الثالث من الشهادات دون غيرها. وهي ذات القيمة المتزايدة، ويجري عليها
السحب، وممن ذهب إلى هذا الرأي الشيخ عبد العظيم بركة (6) ، والشيخ جاد
الحق علي جاد (7) ، وذلك لأن هذا النوع من الشهادات يدخل في نطاق الوعد
بجائزة أو الجعالة وهي جائزة شرعًا.
ا لإسلام ومشكلاتنا الحاضرة لمحمد يوسف موسى، ص 58.
فقه الزكاة للقرضاوي: 1/ 6 52.
الاسهم والسندات من منظور إ سلامي للخياط، صه ه.
حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار للسالوس، ص 69؟ اجرؤكم على
الفتيا للسالوس، ص 32.
انظر المراجع السابقة.
حكم الإسلام في سهادات الاستثمار لزعيتر، ص 2 2.
المصدر السابق نفسه.