فهرس الكتاب
النوع الأول: الحقوق الشخصية وما يلحق بها، مثل حق الحضانة، وحق
الوظيفة العامة، وحق الزوج في التمتع بزوجته، وحق المطالبة بحد القذف،
وحق المدين في تأجيل الدين، وحق إجازة الفضولي، وحق الرجوع في الهبة
وغير ذلك، فهي تنتهي بوفاة صاحبها، ولا تنتقل إلى الورثة.
والنوع الثاني: الحقوق المالية وما يلحق بها، أو ما في حكمها مما ينقلب
في النهاية مالًا كالديون في ذمم المدينين، وحق الدية والأروش، وحقوق
الارتفاق، وحق الانتفاع بالأرض الخراجية، وحق حبس الرهن وغير ذلك،
فهي تنتقل إلى ما بعد موت صاحبها، شانها في ذلك شان الأعيان المألية، بلا
خلاف.
والنوع الثالث: حقوق الاختصاص، وهي في الواقع حقوق مالية بحتة
لولا ما لابسها من الحظر الشرعي، ومن هذه الحقوق حق وضع اليد على عين،
وحق احتجار الأرض الموات بوضع سور من حجارة، وحق قبول الوصية،
وحق الشفعة، والخيارات، وحق القصاص، والعفو عنه، وحق الغزاة في
الغنائم، وحق الموقوف عليه في الوقف، وحق الاحتكار وغير ذلك. . فهذ5
محل خلاف بين الفقهاء.
واما القسم الثاني من البحث فخصصه لأثر الموت في الالتزامات، وقبل
بيان هذا الأثر عزَف الالتزام، وبئن أنواعه من قسري واختياري، وذكر ما يندرج
تحت كل نوع من هذين النوعين، واقتصر في هذه الأنواع على أربعة مما كان
مالًا، أو له تعلق بالمال وهي:
أ - الواجبات القسرية من زكاة وصدقات منذورة ونفقات ومؤن مالية
وغيرها.
ب - الواجبات الناتجة عن تعاقد لازم: كالأثار التي يلزم بها الراهن
والكفيل نتيجة لعقده ونحو ذلك.
! - المطلوبات الناتجة عن تعاقد غير لازم: كالآثار الناتجة عن الهبة
والشركة والوكالة وغيرها.