الصفحة 134 من 194

ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان أسباب الملك التام من وضع اليد والميراث

والعقود الناقلة للملكية، وفضل القول في وضع اليد (التقادم) فاعتبره سببًا من

اسباب الملك إذا كان يتعلق بالمباحات غير المملوكة لأحد، ولم يعتبره سبباَ من

اسباب الملك إذا كان متعلقًا بالمملوكات للناس، وانما يمنع التقادم سماع

الدعوى امإم القاضي فقط. ثم ذكر الحالات التي تستثنى من سبب العقود الناقلة

للملكية، مثل اخذ الملك للمنافع العامة، وبيع الملك جبرًا عن المالك بواسطة

القاضي، والشفعة.

وفي الأبواب العشرة التي تلت ذلك تكلم عن نظرية العقد من حيث معنى

العقد واركانه، وركَز على الصيغة المستعملة في التعاقد، وأثر إرادة العاقد في

إنشاء العقود وتحديد آثارها، ثم بئن اتصال اَثار العقد بصيغته: ف! ذا تم العقد فقد

تترتب عليه آثاره مباشرة في العقد المنجز، وقد تُرجأ كما في العقود المضافة ا و

المعلقة.

ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن محل العقد، وذكر الشروط الواجب

توافرها فيه من وجود المحل، والعلم به، وكونه قابلاَ لحكم العقد شرعاَ، ثم

تكلم عن العاقدَيْن، فبئن م! يلزمهما من أهلية للتعاقد، ثم فصل القول في كل

من الولاية والوكالة والفضالة في التعاقد.

وفي الأبواب الخمسة التي تلت ذلك تكلم عن التصرف الانفرادي ا و

مباشرة شخص واحد للعقد، ثم بئن حكم العقد من حيث الصحة والفساد

والبطلان، ثم عزَج على اسباب الخلاف بين الحنفية والجمهور في التفريق بين

الفاسد والباطل، ثم تكلم عن مبدا الرضا والاختيار في العقود، والفرق بين

الرضا والاختيار، كما تكلم عن اثر كل من الغلط والغبن والغرر في العقود.

وفي الأبواب الثلاثة التي تلت ذلك تكلم عن بعض الخيارات واثرها في

العقود، ومنها خيار الشرط، وخيار الرؤية، وخيار العيب.

وفي الباب الأخير تكلم عن الأحكام الفرعية المتعلقة ببعض العقود مثل

البيع، وا لإجارة، والجعالة، وا لمزارعة، وا لمساقاة، وا لعارية، وا لوديعة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت