الصفحة 133 من 194

من حنفية، ومالكية، وشافعية، وحنابلة، وظاهرية، وزيدية، وإباضية،

وترجم لأصحابها. وختم هذ 5 المقدمة ببيان موقفهم من المذاهب الفقهية،

واعتبارها بمثابة آراء متعددة في مذهب واحد يصار إلى الراجح منها بعد إجراء

مقارنة علمية موضوعية بين الاَراء والأدلة ومناقشتها.

ثم انتقل بعد المقدمة إلى الباب الأول، فخصصه لبيان مفهوم المال من

حيث معنا 5 في اللغة وفي الاصطلاح، وذكر خلاف الحنفية مع الجمهور في

تحديد معنى المال الاصطلاحي، حيث ركزوا على العينية في اعتبار مالية

الشيء، وترتب على ذلك عدم اعتبار المنافع والحقوق أموالًا عند الحنفية خلافًا

للجمهور، ولكن المؤلف رجح رأي جمهور الفقهاء من اعتبار المنافع والحقوق

أموالًا، وبين راي القانون الوضعي في ذلك، وأنه يتفق مع رأي الجمهور، ثم

تعرض لأقسام المال من متقوم وغير متقوم، ومنقول وعقار، ومثلي وقيمي.

وفي الأبواب الخمسة التي تلت الباب الأول تكلم عن نظرية الملكية

فعرَف الملك بانه:"حيازة تمكن من الاستبداد به والتصرف فيه إلا لعارض"

شرعي يمنع من ذلك" (1) ، ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان اقسام الملك من تإم"

وناقص، وذكر خصائص كل قسم، وتكلم عن حقوق الارتفاق وعزفه بتعريف

محمد قدري باشا وهو:"حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لمن لا"

يملك العقار الأول إ (2) ، وعلق عليه بانه مقتبس من رجال القانون الوضعي؟ لأنه

لم يسبقه به حنفي فيما يعلم (3) ، ثم بين بعد ذلك أسباب ملكية حقوق الارتفاق

من شركة عامة، وعقد معاوضة، وانتفاع بالأرض إذا كانت مواتًا، والقدم،

وسراء العلو، والجوار، ثم فصل القول في الأحكام المتعلقة بحقوق الارتفاق

من حق المجرى، وحق الشرب، وحق المسيل، وحق التعلي، وحق المرور،

وحق الجوار، الذي اعتبره ضمن حقوق الارتفاق، جريًا وراء علماء القانون

الوضعي.

أحكام المعاملات الشرعية، ص 6 4.

مرشد الحيران لمحمد قدري باشا، مادة (37) ، ص 1 1.

بتصرف من احكام المعاملات الشرعية، ص ه 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت