الصفحة 115 من 178

سيكونُ من احداث مستقبلية، فيكون تعاملهما على مجهول. والأصل

في التعامل أن يكون على معلوم (1) .

وهو بهذا يردُّ على مَنْ يرى جواز التأمين قياسًا على عقد المضاربة،

وممّن ذهب إلى ذلك الشيخ عبد الوهاب خلاّف حيث قال:"إنَّ أقربَ"

العقود الشرعية التي تندرجُ فيها هذه المعاملة عقدُ المضاربة" (2) ."

والحقيقة ان تكييفَ التأمين على الحياة بالمضاربة غيرُ مسلَّم؟ لأنَّ

المستأمن دفعَ جزءًا من أمواله بغرض الحصول على جزء أكبر في وقت

لاحق، ولم يقصد المضاربة بذلك المال، وشركة التأمين لم تقصد

المضاربة (المتاجرة) ، وإنّما تأتي المتاجرةُ عرضأ نتيجة وجود فائض من

الأموال لديها، وتستثمرها لدى المصارف التجارية بفائدة ربوية، أو في

سندات محرّمة شرعأ، فلا تجوزُ هذه المعاملة لما تتضمنه من الغرر

والربا والمقامرة التي أشار إليها الشيخ أحمد إبراهيم في فتواه. وهذا

ما قررته المجامع الفقهية في هذا العصر (3) .

ثانيًا - رأيه في الإيداع في صندوق التوفير بالبريد بفائدة معينة:

يرى الشيخ أحمد إبراهيم رحمه اللّه جوازَ إيداع الأموال في صندوق

التوفير بالبريد بفائدة معينة إذا كانت تستثمر بالطرق المشروعة، حيث

قال في هامش بحث الاهلية وعوارضها:"فقد عُنيتْ المجالس الحسبية"

عندنا عناية عظيمةً بالمحافظة على اموال القُصَّر وعديمي الأهلية،

مجلة الشبان المسلمين، السنة (13) (1941 م) ، عدد (3) نقلًا عن

التأمين لمحمد الدسوقي ص: 85 - 86.

نشر رأيه لاحقًا في ندوة لواء الإسلام، س (8) ، ع (1) (1955 م)

ص: 709، انظر كتابي عن عبد الوهاب خلاف المنشور ضمن هذه

السلسلة ص (112) .

قرارات مجمع الفقه الإسلامي (2/ 9/9) ، قرارات المجمع الفقهي

لرابطة العالم الإسلامي ص: 31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت