الصفحة 116 من 178

فأصدرت وزارة الحفانية منشورات متعددة بشأن الزائد من أموال هؤلاء

على نفقاتهم الإيداعه،؟ إما في صندوق التوفير بالبوستة (البريد) ، وإمّا

في الخزينة، أو في أحد المصارف المضمونة مع استثمارها بالطرق

المشروعة، والغرض من ذلك هو الغرض من إقراض القاضي مال

الصغير وزيادة" (1) ."

ولعله يرى انَّ هذا الإيداع هو من قبيل المضاربة المشروعة بأموال

القُصر وعديمي الأهلية. لكنّ تكييف هذه المعاملة بالمضاربة لا يصح؟

لأنّ المضاربةَ تقومُ على اساس طرفين: مضارب يقوم بالعمل والاستثمار،

وصاحبُ مالٍ يقدم ماله للمضارب والربح بينهما حسب الاثفاق على

تقسيمه، والخسارة تكون على رب المال؟ لأن المضارب خسر جهده،

ولا يجوز في المضاربة تحديد مقدار معين من الربح: كالف دينار، أ و

تحديد نسبة معينة من رآس المال مثل: (5%) من رأس المال لعدم تحقق

العدل الذي قامت عليه الثريعة الإسلامية، فقد لا يربح المضارب شيئًا،

فإلزامه بدفع مبلغ معين لصاحب المال ظلم كبير تاباه الثريعة الإسلامية.

والتكييف الفقهي الصحيح لهذه المعاملة هو قرض، فان اتفق على

زيادة مثروطة في العقد كان ذلك ربا، فالإيداع في صندوق التوفير

بالبريد لا يصحُّ شرعًا.

ثالثًا - رأيه فيما إذا مات المشتري في بيع المرابحة قبل اَجال أقساط

الدين: فهل يحسم من الثمن المؤجل شيء مقابل تعجيل سداد الأقساط؟:

ذكر الشيخ احمد إبراهيم في بحث:"التركة والحقوق المتعلقة بها"

فتوى بعض فقهاء الحنفية بشأن المدين إذا مات قبل حلول الاجل، فإنّه

يمكن ان يؤخذ من الزيادة التي كانت في مقابل التأجيل بمقدار ما بقي من

المدة. وصورته -كما قال ابن عابدين: لو أنَّ شخصًااشترى شيئًا

بحث الأهلية وعوارضها والولاية للشيخ أحمد إبراهيم، مجلة القانون

والاقتصاد، س (1) ، ع (3) ، ص: 0 36 - 361.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت