الصفحة 75 من 167

مما تميزت به الرسالة:

أو لأ- وجود ا لاجتهادات المعتبرة الجديدة:

التعسف في استعمال الحق:

ذكر شيخنا ثلاثة اجتهادات في نظرية التعسف في استعمال الحق وختمها

باجتهاد رابع من صنعه واستنتاجه الخاص، وقال: ونرى ان في الشريعة

الإسلامية ما يمكن أن يكون نظرية رابعة، تتمثل في تقييد حرية التصرف في

الحقوق والأموال بالطرق المشروعة، على وجه يحقق العدالة والغرض

المنشودمن هذه التصرفات، ف! ذا أدى إلى عكس ذلك، كان التصرف ممنوعًا،

باسم الحجر المعروف في كتب الفقه. وممكن تسمية هذه النظرية بالنظرية

الاجتماعية.

وايد الشيخ ما ذهب إليه بفروع فقهية، وأن ما قاله التقنين المدني

للجمهوريات السوفيتية الاتحادية - وذكر نصه بالفرنسية - لم يسبق بالنص على

ذلك إلا التقنينات الحديثة الناشئة في الشرق والغرب. أما الشريعة الإسلامية

فقد القت الهدى في ذلك على جبين التاريخ، قبل أن يتلمسها السوفييت بقرون

عديدة (1) .

(1) راجع ص 289 و 8 0 3 من الرسالة.

واما الاجتهادات الثلائة الني اوردها؟ فيذهب الأول إلى إطلاق استعمال

الحق، ولو تأذى بسبب ذلك الاَخرون، ولا ضمان على مستعمل الحق.

والثاني: يرى تقييد استعمال الحق، بأن لا ينشا عنه إضرار بالاَخرين، لكنه يقيد

الضرر بأن لا يكون فاحشًا، بقطع النظر عن النية، وهي النظرية المادية.

والثالث: يقيد حق الاستعمال بأن لا يضر بالاَخرين، ويعتمد على نيته، فيمنع

إن قصد الإضرار

ذكرتها بإيجاز وتصرف وانظرها بتفصيل ص 288 - 1 1 3، من الرسالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت