فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 252

"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" [1] .

وأولى من يدخل في ذلك المعتكف، لما تقدم أن حكمة الاعتكاف جمع القلب على الله تعالى، والإقباع عليه والانقطاع عن الخلق والإقباع على الله وحده ... [2] .

وعن علي رضي الله عنه قال:"من اعتكف فلا يرفث في الحديث، ولا يساب، ويشهد الجمعة والجنازة، وليوصل أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم لا يجلس عندهم" [3] .

وعند الشافعية: يستحب للمعتكف إذا سبه إنسان أن لا يجيبه كما لا يجيبه الصائم [4] .

المطلب السادس: التبكير لصلاة الجمعة:

مما يستحب للمعتكف أن يبكر إلى الجمعة إذا اعتكف في غير جامع؛ لعمومات أدلة استحباب التبكير لصلاة الجمعة.

وقد تقدم بحث هذه المسألة [5] .

المطلب السابع: المبيت في المسجد ليلة العيد:

استحب طائفة من السلف أن يبيت المعتكف في معتكفه ليلة العيد ولا يخرج منه إلا عند خروجه للعيد.

وقد تقدم بحث هذه المسألة [6] .

(1) أخرجه البخاري في الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 10/ 445، ومسلم في الإيمان، باب الحث على إكرام الجار 1/ 68.

(2) انظر: زاد المعاد 2/ 87.

(3) تقدم.

(4) المجموع 6/ 543.

(5) انظر: ص154.

(6) انظر: ص61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت