فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 252

المبحث الأول: أن يقيده بوصف [1] :

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أن يقيده بوصف الصلاة.

المطلب الثاني: أن يقيده بوصف الصيام.

المطلب الأول: أن يقيده بوصف الصلاة.

وصورة ذلك: أن ينذر أن يعتكف مصليًا.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يلزمه الجمع بين الصلاة والاعتكاف.

وهذا هو المذهب عند الحنابلة [2] ، ووجه عند الشافعية [3] .

القول الثاني: لا يلزمه الجمع بينهما.

وهو مذهب الشافعية [4] .

الأدلة:

استدل الحنابلة على وجوب الجمع بين الصلاة والاعتكاف بما يلي:

1 -ما تقدم من الأدلة على أنه ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه [5] .

والصلاة تقاس على الصوم.

2 -حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من نذر أن يطيع الله فليطعه ..." [6] .

(1) لم أقف للحنفية والمالكية على كلام حول هذا المبحث.

(2) المنتهى مع شرحه 1/ 464، وكشاف القناع 2/ 249. ويكفيه ركعة و ركعتان، ولا يلزمه أن يصلي جميع الزمان. (المصدر السابق) .

(3) روضة الطالبين 2/ 394.

(4) الوجيز 1/ 106، وروضة الطالبين 2/ 394، ومغني المحتاج 1/ 453.

(5) انظر: ص99.

(6) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت