فهرس الكتاب
المبحث الأول: أن يقيده بوصف [1] :
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أن يقيده بوصف الصلاة.
المطلب الثاني: أن يقيده بوصف الصيام.
المطلب الأول: أن يقيده بوصف الصلاة.
وصورة ذلك: أن ينذر أن يعتكف مصليًا.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يلزمه الجمع بين الصلاة والاعتكاف.
وهذا هو المذهب عند الحنابلة [2] ، ووجه عند الشافعية [3] .
القول الثاني: لا يلزمه الجمع بينهما.
وهو مذهب الشافعية [4] .
الأدلة:
استدل الحنابلة على وجوب الجمع بين الصلاة والاعتكاف بما يلي:
1 -ما تقدم من الأدلة على أنه ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه [5] .
والصلاة تقاس على الصوم.
2 -حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من نذر أن يطيع الله فليطعه ..." [6] .
(1) لم أقف للحنفية والمالكية على كلام حول هذا المبحث.
(2) المنتهى مع شرحه 1/ 464، وكشاف القناع 2/ 249. ويكفيه ركعة و ركعتان، ولا يلزمه أن يصلي جميع الزمان. (المصدر السابق) .
(3) روضة الطالبين 2/ 394.
(4) الوجيز 1/ 106، وروضة الطالبين 2/ 394، ومغني المحتاج 1/ 453.
(5) انظر: ص99.
(6) سبق تخريجه.