فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 252

دل الحديث على وجوب الوفاء بالنذر، وهذا يشمل الوفاء بأصله ووصفه.

3 -أن الصلاة صفة مقصودة في الاعتكاف فلزمت بالنذر كالتتابع [1] .

4 -أنه يجب الجمع كما لو نذر القيام في صلاة النافلة [2] .

واستدل الشافعية على عدم وجوب الجمع: أن الصلاة أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف [3] .

ونوقش هذا التعليل: بعدم التسليم، بل إن الصلاة من أفضل الأعمال التي تشرع للمعتكف باتفاق الأئمة [4] .

الترجيح: الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الحنابلة؛ لقوة ما استدلوا به من وجوب الجمع بين الصوم والاعتكاف.

المطلب الثاني: أن يقيده بوصف الصوم:

وصورة ذلك: أن ينذر أن يعتكف صائمًا.

اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يلزمه الجمع بين الاعتكاف والصوم.

وهو مذهب الشافعية [5] ، والحنابلة [6] .

القول الثاني: أنه لا يلزمه الجمع بينهما.

وهو وجه عند الشافعية [7] .

الأدلة:

(1) شرح منتهى الإرادات 1/ 464.

(2) كشاف القناع 2/ 349.

(3) مغني المحتاج 1/ 453، وفتح الوهاب 1/ 131.

(4) انظر: ص216.

(5) روضة الطالبين 2/ 394، وفتح الوهاب 1/ 131.

(6) كشاف القناع 2/ 349، وشرح المنتهى 1/ 464.

(7) مغني المحتاج 1/ 453.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت