فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 252

الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، والله أعلم.

المسألة الخامسة: تغيير المعتكف لمسجد اعتكافه.

إذا خرج المعتكف من مسجد اعتكافه لأمر يبيح الخروج [1] ، فله أن يغير مسجد اعتكافه إذا كان الثاني أقرب لحاجته [2] .

أما إذا أراد الخروج ابتداء لتغيير المسجد سواء كان له مزية شرعية أم لا، فليس له ذلك إلا بالشرط؛ لما يأتي من إباحة الخروج لسائر القرب أو أمرٍ لا ينافي الاعتكاف بالشرط [3] .

وكذا إذا كان المسجد الثاني أبعد عن حاجته من المسجد الأول فليس له ذلك إلا بالشرط؛ لما في ذلك من تفويت زمن الاعتكاف.

فرع: وإذا خرج إلى مسجد آخر خروجًا شرعيًا، فله أن يطيل مكثه فيه؛ لصلاحية المحل للاعتكاف.

المبحث الثاني: أركان الاعتكاف:

اختلف الفقهاء في تعداد أركان الاعتكاف، وهذا الاختلاف راجع إلى اعتبار بعض الشروط والامتناع عن بعض المبطلات أركانًا:

فعند الحنفية: أن ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد فقط، والباقي شروط وأطراف لا أركان [4] .

وعند المالكية: أركانه خمسة: نية الاعتكاف، والمسجد المباح، والصوم، والكف عن الجماع ومقدماته.

ومرادهم بالمسجد المباح: أي المباح لعموم الناس بأن لا يكون من المساجد المهجورة أو مساجد البيوت [5] .

(1) انظر: ص142 وما بعدها.

(2) الشرح الكبير 2/ 70.

(3) انظر: ص168.

(4) بدائع الصنائع 2/ 109، وحاشية ابن عابدين 2/ 441.

(5) الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ص257.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت