الصفحة 22 من 23

من فتاوى شيخ الإسلام النووي (ت 676 هـ) رحمه الله ورضي عنه

مسألة: رجل يهودي أو نصراني وُلِّي صيرفيًّا في بيت مال المسلمين لميزان الدراهم المعوضة، والمصروفة، وينقدها، ويُعتمد في ذلك على قوله. هل يحلُّ توليته أم لا؟ وهل يُثاب وليّ الأمر على عزله واستبدال مسلم ثقة بدله؟ وهل يُثاب المساعد على عزله؟

فأجاب رضي الله عنه وعنّا والمسلمين: لا يحلُّ تولية اليهودي ولا النصراني لذلك، ولا يجوز إبقاؤه فيه ولا يحلُّ اعتماد قوله في شيء من ذلك. ويُثاب ولي الأمر -وفقه الله- على عزله واستبدال مسلم ثقة بدله. ويُثاب المساعد في عزله. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ} الآيات. قال: ومعناها: لا تتخذوا من يداخل بواطن أموركم [من دونكم] أي من غيركم: وهم الكفار {لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ} أي: لا يقصرون فيما يقدرون على إيقاعه من الفساد، والأذى، والضرر. {قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ} أي يقولون نحن أعداؤكم. والله أعلم.

من فتاوى قاضي مصر شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني الشافعي (ت 805 هـ) رحمه الله ورضي عنه.

مسألة: مسلم قال لذمّي في عيد من أعيادهم، عيد مبارك! هل يكفر، أم لا؟ وهل اليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت