فهرس الكتاب

الصفحة 1431 من 2454

4043 ومنها { وأحل الله البيع وحرم الربا } قيل إنها مجملة لأن الربا الزيادة وما من بيع إلا وفيه زيادة فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم

وقيل لا لأن البيع منقول شرعا فحمل على عمومه مالم يقم دليل التخصيص

4044 وقال الماوردي للشافعي في هذه الآية أربعة أقوال

أحدها أنها عامة فإن لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل وهذا القول أصحها عند الشافعي وأصحابه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز فدل على أن الآية تناولت إباحة جميع البيوع إلا ما خص منها فبين صلى الله عليه وسلم المخصوص

قال فعلى هذا في العموم قولان

أحدهما أنه عموم أريد به العموم وإن دخله التخصيص

والثاني أنه عموم أريد به الخصوص قال والفرق بينهما أن البيان في الثاني متقدم على اللفظ وفي الأول متأخر عنه مقترن به

قال وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها ما لم يقع دليل تخصيص

والقول الثاني أنها مجملة لا يعقل منها صحه بيع من فساده إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم هل هي مجملة بنفسها أم بعارض ما نهي عنه من البيوع وجهان

وهل الإجمال في المعنى المراد دون لفظها لأن لفظ البيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت