فهرس الكتاب
الصفحة 500 من 2454
الكبائر وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر بن مقسم وعقد له بسبب ذلك مجلس وأجمعوا على منعه ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق الذي لا أصل له يرجع إليه ولا ركن يعتمد في الأداء عليه
1041 قال أما ما له أصل كذلك فإنه مما يصار إلى قبول القياس عليه كقياس إدغام { قال رجلان } على { قال رب } ونحوه مما لا يخالف نصا ولا أصلا ولا يرد إجماعا مع أنه قليل جدا
1042 قلت أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل جدا وقد تحرر لي منه أن القراءات أنواع
الأول المتواتر وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على
حجم الخط: