فهرس الكتاب

الصفحة 653 من 2454

1316 وفي البستان لأبي الليث التعليم على ثلاثة أوجه

أحدها للحسبة ولا يأخذ به عوضا

والثاني أن يعلم بالأجرة

والثالث أن يعلم بغير شرط فإذا أهدي إليه قبل

فالأول مأجور وعليه عمل الأنبياء والثاني مختلف فيه والأرجح الجواز والثالث يجوز إجماعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما للخلق وكان يقبل الهدية 4 - فائدة رابعة

1317 كان ابن بصحان إذا رد على القارئ شيئا فاته فلم يعرفه كتبه عليه عنده فإذا أكمل الختمة وطلب الإجازة سأله عن تلك المواضع فإن عرفها أجازه وإلا تركه يجمع ختمة أخرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت